" فالفقه " هو العلم بالحكم المتعلق بالفرع من حيث تعلقه به، والعلم الإجمالي المتعلق بالحكم ليس تعلقه من هذه الحيثية، بل إنما يتعلق به من حيث صدوره من الشارع، لما عرفت من أنه الذي ينشأ منه تعلق الحكم بالفرع، فلا يعقل تعلقه به من هذه الحيثية.
وبالجملة، تعلقه بجهة صدور الحكم علة لحصول جهة التعلق له والفقه علم يتعلق بجهة تعلق الحكم لا جهة صدوره، وهذا هو المعنى المراد من الفرعية.
وأما سادسا: فلأن هذا العلم على فرض استناده الأولي إلى الضرورة، مع فرض كون ورود عمومات الآيات والروايات من باب التأكيد لمقتضى الضرورة، سبيله سبيل الضروريات المخرجة بقيد " الأدلة " لعدم كون مستنده حينئذ مندرجا في عنوان " الدليل " نعم يسقط ذلك لو جعلنا العلم الإجمالي مستندا إلى العموم والضرورة ناشئة منه لكونه حينئذ حاصلا من الدليل.
[15] قوله: (وقد أورد على هذا الحد، أنه إن كان المراد " بالأحكام " البعض... الخ) ومنشأ هذا الإشكال ملاحظة ورود الجمع المحلى بحسب الإطلاقات على معان خمس، وهي الاستغراق المدعي على كونه حقيقة فيه، الاتفاق والمعهودان الخارجي والذهني، وجنسا الجمع والمفرد، فالسؤال عن إرادة الكل مبني على احتمال كونه محمولا على الاستغراق، كما أن السؤال عن إرادة البعض مبني على احتمال كونه مرادا منه إما المعهود الذهني - أي الجماعة المعهودة في الذهن الغير المعينة في لحاظ الحد، وإن كانت معينة في لحاظ الخارج، بملاحظة أن التصديق في تعلقه الخارجي يقتضي محلا معينا - أو جنس الجمع الصادق على القليل والكثير من الجماعات محمولا هنا على أول مصاديقه وهو الثلاثة، أو جنس الفرد الصالح لأن يتحقق في ضمن الواحد والكثير من الآحاد، وأما المعهود الخارجي فلا مجال هنا إلى احتمال إرادته، للزومه المعهودية بأحد أنحائها الثلاث المنتفية في المقام.