الإضافي إلى معنى مفرد بسيط نقلا واحدا، وإن فرض المنقول منه " أدلة الفقه " فالوجه في الأولوية هو ما ذكرنا.
وفي كلام غير واحد أن إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه، كما عن فخر الدين في المحصول، قائلا: بإفادتها الاختصاص في المعنى الذي عينت له لفظة المضاف (1) وتبعه على هذه الدعوى بهذا التعبير العلامة في النهاية (2) والسيد في المنية (3) وعلله في المنية: بأنا إذا قلنا مكتوب زيد لم يكن المكتوب مختصا بزيد إلا في كونه مكتوبا له فقط، لا في كونه ملموسا ولا منظورا إليه ولا غير ذلك مما يظهر مشاركة غيره له فيه، وفي معناه عبارة العضدي (4) قائلا:
وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف تقول: " مكتوب زيد " والمراد اختصاصه به لمكتوبيته له، بخلاف إضافة اسم العين فإنها تفيد الاختصاص مطلقا.
ويستفاد القول بذلك من التفتازاني والمحقق الشريف أيضا، لكن لا يخفى عليك أن تقييد الاسم بالمعنى في عنوان هذه القاعدة شئ وقع في كلام هؤلاء المذكورين وغيرهم، عدا ما في المحكي عن المحصول من ورود ذكر الاسم فيه بقول مطلق المقتضي لجريان القاعدة في اسم العين أيضا.
قال التفتازاني: واعلم أنه قال الإمام في المحصول: أما " أصول الفقه " فاعلم:
أن إضافة الاسم إلى شئ تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الذي عينت له لفظة المضاف، يقال: " هذا مكتوب زيد " والمراد ما ذكرنا، ولما لم يكن هذا موجودا في مثل دار زيد وفرسه خصه الشارح باسم المعنى، وهو ما يدل على معنى زائد على الذات بخلاف اسم المعنى وهو ما يدل على نفس الذات، فإنه لا دلالة في إضافته إلى الشئ على خصوصية الاختصاص. انتهى.