[36] قوله: (وعن الصحة والبطلان... الخ) وظاهر السياق يقضي بكون المراد بهما ما يضاف إلى موارد التكليف، كما أن قضية ورودهما في عداد الخمس التكليفية كون البحث عنهما من مسائل الفن، لكن يرده أن البحث عنهما وإن شاع وقوعه فيه، غير انه ليس لغرض أصلي، بل لترتيب ما يترتب عليهما من التكاليف التي منها وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما، بل هما لعدم كونهما من جملة الأحكام الشرعية أولى بعدم كونهما من المسائل الفرعية بالقياس إلى سائر الوضعيات التي تقدم بيان كونها من الأحكام الشرعية وإن لم تكن من مجعولات الشارع.
[37] قوله: (فلا جرم يكون موضوعه هو أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير... الخ) وفي الحيثية إشارة إلى أنواع الخمس التكليفية، فإن الاقتضاء هو الطلب، ومتعلقه إما فعل شئ أو تركه مع المنع من النقيض ولا معه فيندرج فيه أربع منها، ويبقى الباقي وهو " الإباحة " مرادا من التخيير، لأنه عبارة عن التسوية بين شيئين فصاعدا، والإباحة يلزمها التسوية بين طرفي الفعل والترك، ومن يرى الوضعيات داخلة في مسائل " الفقه " يعتبر بعد ذلك قيد " الوضع " أيضا، ويراد به ما لم يكن مما طلبه الشارع ولا سوى فيه بين الفعل والترك، بل عينه سببا أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك، مما لا يعد ولا يحصى.
وضابط الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: أن الأول عبارة عن كل صفة في الشئ منوط ثبوتها فيه بالأربع المعروفة في شروط التكليف العامة، وهي محصورة عندهم في الخمس المذكورة، يسمى كل منها باسم، وتسمية الجميع بالحكم التكليفي تغليب غير ملحوظ معه مناسبة المعنى اللغوي، فإن الملحوظ فيه تلك المناسبة ليس إلا الوجوب والتحريم، من حيث إن التكليف " تفعيل " من