رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى الأول؟ قال: لا حتى يمس ونزل فيها: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - فيجامعها - فإن طلقها - بعد ما جامعها - فلا جناح عليهما أن يتراجعا ".
قوله تعالى: * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) * [231] الآية. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انفضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها مضارة فأنزل الله: * (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) * [231].
قوله تعالى: * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * [231] أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت ويعتق ثم يقول: لعبت فأنزل الله: * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) *.
واخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصامت نحوه. وأخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل الحسن.
قوله تعالى: * (وإذا طلقتم النساء) * [232] الآية. روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين فكانت عنده ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته فخطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل الله: * (وإذا طلقتم النساء فبلغن) * إلى قوله: * (وأنتم لا تعلمون) * [232] فلما سمعها معقل قال: سمع