أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله العدة للطلاق: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * وذكر الثعلبي وهبة الله بن سلامة في الناسخ عن الكلبي ومقاتل أن إسماعيل بن عبد الله الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بحملها. ثم علم فراجعها فولدت فماتت ومات ولدها فنزلت:
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * [228].
قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * [229] الآية. أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر حتى قال: رجل لامرأته:
والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
قوله تعالى: * (ولا يحل لكم) * [229] أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحله الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا فأنزل الله: * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) *.
أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتردين عليه حديقته؟
قالت نعم فدعاه فذكر ذلك له قال: وتطيب لي بذلك قال: نعم قال: قد فعلت فنزلت: * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا) * الآية.
قوله تعالى: * (فإن طلقها) * [230] الآية أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك كانت عند