الخامسة عشرة - من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه في كل فرخ شاة. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره، وهو قول عطاء. ولا يفدى عند مالك شئ بعناق (1) ولا جفرة، قال مالك: وذلك مثل الدية، الصغير والكبير فيها سواء.
وفي الضب عنده واليربوع (2) قيمتهما طعاما. ومن أهل المدينة من يخالفه في صغار الصيد، وفي اعتبار الجذع والثني، ويقول بقول عمر: في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة، رواه مالك موقوفا. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة] قال: والجفرة التي قد ارتعت. وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت. خرجه الدارقطني. وقال الشافعي: في النعامة بدنة، وفي فرخها فصيل، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله (3) عجل، لان الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة، والصغر والكبر متفاوتان فيجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات. قال ابن العربي: وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا، قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسيرا لكان المثل على صفته لتتحقق المثلية، فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. ودليلنا قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ولم يفصل بين صغير وكبير. وقوله: " هديا " يقتضي ما يتناوله اسم الهدي لحق الاطلاق. وذلك يقتضي الهدي التام. والله أعلم.
السادسة عشرة - في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك. وفي بيض الحمامة المكية عنده عشر ثمن الشاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر، فان استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير. قال ابن المواز:
بحكومة عدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه، خرجه الدارقطني. وروي عن أبي هريرة (4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين].