الحادية والعشرون - واختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره، فقال قتادة: قد أقيم عليه الحد ولا يزاد عليه، وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع فقطع شماله، وبه قال أصحاب الرأي استحسانا. وقال أبو ثور: على الحزاز (1) الدية لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع (2). قال ابن المنذر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين، إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع، وقطع يمين السارق يجب، ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي معتد أو خطأ مخطئ.
وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع، قال: تقطع يمينه أيضا.
قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برئ، وذلك أنه هو أتلف يساره، ولا شئ على القاطع في قول أصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي. وتقطع يمينه إذا برئت. وقال قتادة والشعبي: لا شئ على القاطع وحسبه ما قطع منه.
الثانية والعشرون - وتعلق يد السارق في عنقه، قال عبد الله بن محيريز سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه، أخرجه الترمذي - وقال: حديث حسن غريب - وأبو داود والنسائي.
الثالثة والعشرون - إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا، فقال مالك: يقتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع [ويقتل] (3)، لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو اختيار ابن العربي.
الرابعة والعشرون - قوله تعالى: " أيديهما " لما قال " أيديهما " ولم يقل يديهما تكلم علماء اللسان (4) في ذلك - قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن بهم (5) - فقال الخليل بن أحمد والفراء: كل شئ يوجد من خلق الانسان إذا أضيف إلى اثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهما، و " إن تتوبا إلى الله فقد