ورسوله، فإذا علموا أن ذلك حق منهن لم يرجعوهن إلى الكفار، وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول الله (ص) صداقه الذي أصدقها.
26321 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (آتوهم ما انفقوا) وآتوا أزواجهن صدقاتهن.
26322 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن) حتى بلغ (والله عليم حكيم) هذا حكم حكمه الله عز وجل بين أهل الهدى وأهل الضلالة، كن إذا فررن من من أصحاب النبي (ص) إلى المشركين الذين بينهم وبين كن إذا فررن من نبي الله (ص) وأصحابه عهد إلى أصحاب نبي الله (ص) فتزوجوهن بعثوا مهورهن إلى أزواجهن من المشركين الذي بينهم وبين نبي الله (ص) عهد وإذا فررن من أصحاب نبي الله (ص) إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله (ص) عهد بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من أصحاب نبي الله (ص).
26323 - حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، قال:
نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية، وكان النبي (ص) صالحهم أنه من أتاه منهم رده إليهم فلما جاءه النساء نزلت عليه هذه الآية، وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن حكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
36324 - حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن كان نبي الله (ص) عاهد من المشركين ومن أهل الكتاب، فعاهدهم وعاهدوه، وكان في الشرط أن يردوا الأموال والنساء، فكان نبي الله إذا فاته أحد من أزواج المؤمنين، فلحق بالمعاهدة تاركا لدينه مختارا للشرك، رد على زوجها ما أنفق عليها، وإذا لحق بنبي الله (ص) أحد من أزواج المشركين امتحنها نبي الله (ص)، فسألها: ما أخرجك من قومك؟ فإن وجدها خرجت تريد الاسلام