26341 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار إذا فررن من أصحاب النبي (ص) إلى كفار ليس بينهم وبين رسول الله (ص) عهد.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار قال: لم يكن بينهم عهد.
وقال آخرون: بل هم كفار قريش الذي كانوا أهل هدنة، وذلك قول الزهري.
26342 - حدثني بذلك يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عنه.
وقوله: فعاقبتم اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار فعاقبتم بالألف على مثال فاعلتم، بمعنى: أصبتم منهم عقبى. وقرأه حميد الأعرج فيما ذكر عنه: فعقبتم على مثال فعلتم مشددة القاف، وهما في اختلاف الألفاظ بهما نظير قوله: ولا تصعر خدك للناس وتصاعر مع تقارب معانيهما.
قال أبو جعفر: وأولى القراءتين عندي بالصواب في ذلك قراءة من قرأ فعاقبتم بالألف لاجماع الحجة من القراء عليه.
وقوله: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يقول: فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مثل ما أنفقوا عليهن من الصداق.
واختلف أهل التأويل في المال الذي أمر أن يعطى منه الذي ذهبت زوجته إلى المشركين، فقال بعضهم: أمروا أن يعطوهم صداق من لحق بهم من نساء المشركين. ذكر من قال ذلك:
26343 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: أقر المؤمنون بحكم الله، وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله للمؤمنين: وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فلو أنها ذهبت بعد