فذهبت امرأة إلى المشركين، فيدفع إلى زوجها مهر مثلها فعاقبتم فأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله قال: مهر مثلها يدفع إلى زوجها.
26348 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله كن إذا فررن من أصحاب النبي (ص) إلى الكفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله (ص) غنيمة، أعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة، ثم يقتسمون غنيمتهم.
26349 - حدثني أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: سمعت الكسائي يخبر عن زائدة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق أنه قرأها فعاقبتم وفسرها فغنمتم.
26350 - حدثنا أحمد، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، في قوله: فعاقبتم قال: غنمتم.
26351 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: سألنا الزهري، عن هذه الآية وقول الله فيها: وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار. الآية، قال:
يقول: إن فات أحدا منكم أهله إلى الكفار، ولم تأتكم امرأة تأخذون لها مثل الذي يأخذون منكم، فعوضوه من فئ إن أصبتموه.
وقال آخرون في ذلك ما:
26352 - حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم قال: خرجت امرأة من أهل الاسلام إلى المشركين، ولم يخرج غيرها. قال: فأتت امرأة من المشركين، فقال القوم: هذه عقبتكم قد أتتكم، فقال الله وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم: أمسكتم الذي جاءكم منهم من أجل الذي لكم عندهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ثم أخبرهم الله أنه لا جناح عليهم إذا فعلوا الذي فعلوا أن ينكحوهن إذا استبرئ رحمها، قال: فدعا رسول الله (ص) الذي ذهبت امرأته إلى الكفار، فقال لهذه التي أتت من عند المشركين: هذا زوج التي ذهبت أزوجكه؟ فقالت: يا رسول الله، عذر الله زوجة هذا أن