2 ملاحظة 3 هل كان هذا الحكم في حق كل نساء النبي:
لقد كانت هذه المسألة موضع بحث في الفقه الإسلامي في باب خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) بأن تقسيم الأوقات بين الزوجات المتعددة بالتساوي هل يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) كما يجب على عامة المسلمين، أم أن النبي كان له حكم التخيير الاستثنائي؟
المعروف والمشهور بين فقهائنا وعند جمع من فقهاء العامة أنه (صلى الله عليه وآله) كان مستثنى من هذا الحكم، ويعدون الآية المذكورة أعلاه دليلا على ذلك، فهي تقول:
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء لأن جعل هذه الجملة بعد البحث حول كل نساء النبي يوجب أن يعود ضمير (هن) عليهن جميعا، وهذا مطلب مقبول من جانب الفقهاء وكثير من المفسرين.
إلا أن البعض يرى أن الضمير أعلاه يتعلق بالنساء اللاتي وهبن أنفسهن للنبي بدون مهر. في حين أنه لم يثبت تاريخيا أن هذا الحكم قد تحقق في الخارج، وأن له موضوعا ومصداقا أم لا. والبعض يرى أن النبي لم يتزوج على هذه الشاكلة إلا امرأة واحدة. وعلى كل حال، فإن أصل المسألة لم يثبت من الناحية التاريخية هذا أولا.
ثانيا: إن هذا التفسير خلاف الظاهر، ولا يتناسب مع سبب النزول الذي ذكروه لهذه الآية، وبناء على هذا فيجب قبول الحكم المذكور عاما.
* * *