بناء على هذا فإن مفهوم الآية يصبح: إن اولي الأرحام أولى من الأجانب من ناحية الإرث، أما كيف يرث هؤلاء الأرحام؟ وعلى أي أساس ومعيار؟ فإن القرآن سكت عن ذلك في هذا الموضع، مع أنه بحث الموضوع مفصلا في آيات سورة النساء (1).
4 - الحكم الرابع الذي ورد في الآية أعلاه كاستثناء، هو استفادة وانتفاع الأصدقاء والأفراد المعينين الذين يخصهم الأمر من الأموال التي يتركها الإنسان كذكرى، والذي بين بجملة: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ومصداقه الواضح هو حكم الوصية، حيث يستطيع الإنسان أن يتصرف في ثلث أمواله ويضعه حيث يشاء، أو يوصي به لمن يشاء.
وبهذا فإن الإسلام عندما وضع أساس الإرث على دعامة القرابة والرحم بدل الروابط والعلاقات السابقة، لم يقطع وشائج الصلة بين الإنسان ورفقائه الذين يعزهم وباقي إخوته المسلمين تماما، فالإنسان حر في التصرف في ماله من ناحية الكمية والكيفية، إلا أن هذه الحرية مشروطة بأن لا تزيد على الثلث، ومن الطبيعي أن الإنسان إذا لم يوص بشئ فإن كل أمواله تقسم بين أقاربه وذوي رحمه طبقا لقانون الإرث، ولا يترك له ثلث في هذه الحالة (2).
* * *