النوع السادس (ما أوله الحاء) (حتم) * (حتما مقضيا) * (1) الحتم: الواجب المرغم عليه.
(حرم) * (حروم) * (2) محرومون واحدهم حرم والأربعة الحرم (3): واحد فرد وهو رجب وثلاثة سرد وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، و * (المحرمات قصاص) * (4) يقال: الآية تحكم بالقصاص على من نال من مسلم شيئا حرم عليه، و * (المحروم) * (5) والمحارف: واحد لأن المحروم الذي حرم الرزق والمحارف الذي حارفه الرزق أي انحرف عنه، وأصل التحريم: المنع، ومنه * (وحرمنا عليه المراضع) * (6) وله حرمة أي حق يمنع من ظلمه وقوله: * (لم تحرم ما أحل الله لك) * (7) قيل: أي من ملك اليمين، روى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي واستكتمها فلم تكتم وأخبرت عائشة الخبر وحدثت كل واحدة منهما أباها بذلك فاطلع الله نبيه على ذلك فطلقها واعتزل النساء ومكث تسعا وعشرين ليلة في بيت مارية، وقوله: * (إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) * (8) روي إنه حرم لحوم الإبل وألبانها لما اشتكى عرق النساء وهما لا يلائمانه.