لتدخلن كلكم إن شاء الله إذ علم الله أن منهم من يموت قبل السنة، أو يمرض، فلا يدخلها. فأدخل الاستثناء لأن لا يقع في الخبر خلف، عن الجبائي. وقيل: إن الاستثناء داخل على الخوف والأمن. فأما الدخول فلا شك فيه، وتقديره: لتدخلن المسجد الحرام آمنين من العدو إن شاء الله، فهذه الأقوال الثلاثة للبصريين. وقيل إن (أن) هنا بمعنى إذ أي: إذ شاء الله حين أرى رسوله ذلك، عن أبي عبيدة، ومثله قوله (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) قال: معناه إذ كنتم. وهذا القول لا يرتضيه البصريون (محلقين رؤوسكم ومقصرين) أي: محرمين يحلق بعضكم رأسه، ويقصر بعض، وهو أن الإحرام إن يأخذ بعض الشعر. وفي هذا دلالة على أن المحرم بالخيار عند التحلل من الإحرام إن شاء حلق، وإن شاء قصر (لا تخافون) مشركا (فعلم) من الصلاح في صلح الحديبية (ما لم تعلموا) وقيل: علم في تأخير دخول المسجد الحرام من الخير والصلاح، ما لم تعلموه أنتم، وهو خروج المؤمنين من بينهم، والصلح المبارك موقعه. (فجعل من دون ذلك) أي من قبل الدخول (فتحا قريبا) يعني فتح خيبر، عن عطا ومقاتل. يعني صلح الحديبية.
عمرة القضاء وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء، في السنة التالية للحديبية، وهي سنة سبع من الهجرة، في ذي القعدة وهو الشهر الذي صده فيه المشركين عن المسجد الحرام، فخرج النبي (ص)، ودخل مكة مع أصحابه معتمرين، وأقاموا بمكة ثلاثة أيام ثم رجعوا إلى المدينة وعن الزهري قال بعث رسول الله (ص) جعفر بن أبي طالب (ع) بين يديه إلى ميمونة بنت الحرث العامرية، فخطبها عليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكان تحته أختها أم الفضل بنت الحرث، فزوجها العباس رسول الله. فلما قدم رسول الله (ص) أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب، واسعوا في الطواف، ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. فستكف (1) أهل مكة الرجال والنساء والصبيان، ينظرون إلى رسول الله (ص) وأصحابه، وهم