صحيح ثابت).
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (3 / 431 / 2778) عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار.
قلت: وإسناده صحيح أيضا. ثم رواه بسند مثله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول: ليست بمنسوخة.
ثم أخرج هو (2752، 2753) وابن الجارود في (المنتقى) (381) والبيهقي (4 / 230) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
(رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا).
ورواه أبو داود (2318) من طريق ابن أبي عدي عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا، ولفظه:
((وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصته للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا - قال أبو داود: يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا).
ووجه الاخلال أنه اختصر جملة (وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم) فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالافطار وهما يطيقان الصوم، والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة وما قبلها من الروايات!
وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، وأما رواية أبي داود فهي