(الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي). وقال:
(وهذا صحيح).
قلت: ورواه ابن جرير (2760) من طريق علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع.
قلت: وسنده صحيح ولم يسق لفظه، وقد رواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر:
(أن امرأته سألته وهي حبلى، فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضى).
وإسناده جيد، ومن طريق عبيد الله عن نافع قال:
(كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملا، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا).
وإسناده صحيح.
ومنها ما عند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يقول:
(هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة).
وأخرجه (249) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: (إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا). وقال:
(إسناد صحيح).
ومن شواهد الحديث: عن معاذ بن جبل قال:
(أما أحوال الصيام، فان رسول الله (ص) قدم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصيام يوم عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، فانزل الله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من