وأما الطحاوي فادعى في هذا الحديث أنه موقوف عليهما، وأن الرخصة التي ذكراها إنما. هي فهم منهما واجتهاد فقال:
(يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز وجل في كتابه (فصيام ثلاثة أيام في الحج) فعدا أيام التشريق من أيام الحج، فقالا: رخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية، ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج، وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله (ص) الناس من بعد على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك) (1).
قلت: وفي هذا الكلام نظر عندي من وجهين:
الأول: قوله: وخفي عليهما، فإنه ينافيه أن عبد الله بن عمر من جملة رواة التوقيف الذي أشار إليه، وقد تقدم حديثه في جملة الأحاديث التي سقناها في الحديث الذي قبل هذا، وهو الحديث (8) منها.
الثاني: يبعد جدا أن يخفى عليهما ذلك، مع مناداة جماعة من الصحابة به في أيام منى كما تقدم في أحاديثهم.
الثالث: هب أنه فهم فهما من الآية، ففهم الصحابي مقدم على غيره لا سيما إذا لم يخالفه أحد، فكيف وهما صحابيان؟ وأما احتجاج الطحاوي لمذهبه بما أخرجه (1 / 431) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر بن الخطاب يوم النحر، فقال: يا أمير المؤمنين إني تمتعت، ولم أهد، ولم أصم في العشر، فقال: سل في قومك، ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة).
فلا يخفى ضعف الاحتجاج بمثل هذا على أهل العلم، لان حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس، وقد عنعنه. وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل عند بعض المحدثين.
965 - (لحديث عائشة قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو