سمعت رسول الله (ص) يقول:
(من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق: أيام منى) وقال:
(يحيى بن أبي أنيسة ضعيف).
وعن عبد الله بن حذافة السهمي قال:
(أمره رسول الله (ص) في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع يوم النحر فينادوا: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا تصوموا فيهن إلا صوما في هدي).
أخرجه الدارقطني (241) عن سليمان أبى معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه.
قلت: سليمان بن أبي معاذ ضعيف جدا.
ثم أخرج (241 و 253) عن سليمان بن أبي داود الحراني ثنا الزهري عن مسعود بن الحكم الزرقي عن رجل من أصحاب النبي قال:
(أمر رسول الله (ص) عبد الله بن حذافة فنادى...) - وقال:
(سليمان بن أبي داود ضعيف، رواه الزبيدي عن الزهري أنه بلغه عن مسعود بن الحكم عن بعض أصحاب رسول الله (ص) بهذا. لم يقل فيه: الا محصرا أو متمتع).
قلت: ورواه معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم به دون الزيادة، أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح كما تقدم في الحديث الذي قبله (الحديث 5).
وجملة القول أنه لم تصح هذه الزيادة أو معناها مرفوعا إلى النبي بصريح العبارة، وإنما صح حديث ابن عمر وعائشة المذكور في الكتاب، وهو ليس صريحا في الرفع، وإنما هو ظاهر فيه، فهو كقول الصحابي: (أمرنا بكذا) أو (نهينا عن كذا) فإنه في حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم، وهو الذي استقر عليه رأي علماء المصطلح. فانظر (الباعث الحثيث) (ص 55).