يرجح أن الحديث ليس عن أبي هريرة ما تقدم في بعض الروايات من الطريق الأولى عن أبي هريرة أنه كان يصوم الثلاثة أيام في أول الشهر، فلو كان الحديث: (فصم الغد) وهي الأيام البيض لم يخالف ذلك إن شاء الله تعالى.
6 - عن سليمان بن أبي سليمان أنه سمع أبا هريرة يقول:
(أوصاني خليلي بثلاث، ولست بتاركهن في سفر ولا حضر...) الحديث وزاد في ركعتي الضحي:
(فإنها صلاة الأوابين).
أخرجه أحمد (2 / 505) عن العوام وسنده صحيح على شرط الشيخين، وبه أخرجه الدارمي (2 / 18 - 19) لكن بدون الزيادة، وقد وقعت عند أحمد أيضا (2 / 265) من طريق أخرى عن العوام وهو ابن حوشب: حدثني من سمع أبا هريرة يقول.
وبقيت طرق أخرى، وفيما ذكرنا كفاية، فمن شاء المزيد فليراجعها في.
(المسند) (2 / 229، 233، 254، 260، 329، 472، 473، 489) عن الحسن البصري عنه و (2 / 258، 311، 402، 484، 497، 526) من الطرق الاخر عنه.
(تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى) وكذلك وقع في طريق الأسود بن هلال المتقدمة الا في رواية للنسائي، وكذا وقع في بعض الطرق المشار إليها في المسند، وكل ذلك شاذ والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى) ويؤيد قول قتادة أحد رواته عن الحسن:
(ثم أوهم الحسن فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة).
رواه أحمد (2 / 271، 489).
947 - (وعن أبي ذر قال: قال رسول الله (ص): (يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) حسنه الترمذي). ص 228