جاره، والطريق الميثاء (1) سبعة أذرع. (عب حم عن ابن عباس).
9520 من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه. (ق والخطيب عن واثلة).
9521 من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك رياء. (عد ق عن أبي أمامة).
9522 ألا إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يده حذار الانفاق، وقد قال الله تعالى: (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه) وسيد شرار الخلق يبايعون كل مضطر. ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، إن كان عندك معروف فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلا هلاكه (ع عن حذيفة).
9523 لا تشوبوا اللبن للبيع، إن رجلا جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء، فأضعف أضعافا، فاشترى قردا، فركب البحر حتى إذا لجج ألهم الله القرد صرة الدنانير، فأخذها فصعد الدقل (2)، ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرمى به في البحر، ودينارا في السفينة. حتى قسمها نصفين. (عن هب عن أبي هريرة).