عنه (ع) في المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى، قال: لا بأس (1).
وخبر محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة، فطاف وأحل، وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج (2).
وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والمهذب الفوات بزوال الشمس يوم عرفة قبل إتمام العمرة (6) لقول الصادق (ع) في صحيح جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر (7).
وعلل الشيخ ذلك في كتابي الأخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعد الزوال (8) كما نطق به صحيح الحلبي: سأل الصادق (ع) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشى إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة (9).
وسأل علي بن يقطين الكاظم (ع) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية (10).
وسأله (ع) زكريا بن عمران عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة، فقال: لا متعة