القاضي على أن الأفضل أن يكون صلى فيه (1). وقال ابن زهرة: يعلق عليه نعل أو مزادة (2).
وفي المنتهى (3) والتذكرة: أن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا، أو سيرا أو ما أشبهما (4) لقول أبي جعفر في في صحيح زرارة: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير (5). وفي الدلالة نظر. ولذا قال الشيخ في النهاية (6) وابن إدريس: والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره (7).
وفي التحرير: يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما قد صلى فيه (8). وكذا الدروس (9).
(وهو) أي التقليد (مشترك [بين البدن وغيرها] (10)) لما سمعته الآن من الأخبار، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقلد الغنم (11)، وقال أبو حنيفة: الاشعار مثلة وبدعة (12).
ولا يجب عليه شئ من الأمرين اتفاقا، للأصل، وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع): في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزاء عنه، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل (13).
(وللقارن والمنفرد الطواف إذا دخلا مكة قبل الوقوف) بعرفات، واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد إحرام الحج، كما يأتي.