(الفصل الثاني) (في الطواف) (قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، على حجه (فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، مقدما على حجه، فلذا قدمنا الكلام في الطواف.
(أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه) ولذا قدمه المحقق (وفي الطواف مطالب) ثلاثة:
(الأول) (في واجباته) شرطا، أو جزاء، أو كيفية، أو غيرها.
(وهي أحد عشر (1)) أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحدا أو اثنين، عقد لها أحد عشر بحثا، ومنها الموالاة بين أربعة أشواط أشار إليها في العاشر.
(أ: طهارة الحدث) كبيره وصغيره (والخبث عن الثوب والبدن) أما