كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٥
(الفصل الثاني) (في الطواف) (قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، على حجه (فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، مقدما على حجه، فلذا قدمنا الكلام في الطواف.
(أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه) ولذا قدمه المحقق (وفي الطواف مطالب) ثلاثة:
(الأول) (في واجباته) شرطا، أو جزاء، أو كيفية، أو غيرها.
(وهي أحد عشر (1)) أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحدا أو اثنين، عقد لها أحد عشر بحثا، ومنها الموالاة بين أربعة أشواط أشار إليها في العاشر.
(أ: طهارة الحدث) كبيره وصغيره (والخبث عن الثوب والبدن) أما

(1) في خ و ط ثلاثة عشر.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة