كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٧
وفي المنتهى: ومع سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما وهو المرأة، ولا يتعدى الرجل. وقول ابن إدريس أنه نذر في غير مشروع ممنوع، إذ الطواف عبادة يصح نذرها. نعم الكيفية غير مشروعة، ونمنع أنه يبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفة. وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة، فإن صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما، وإلا بطل كالرجل (1)، انتهى.
وفي الدروس: لو عجز عن المشي إلا على أربع فالأشبه فعله، ويمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا (2)، انتهى. والظاهر فرضه في مطلق من عليه طواف لا خصوص الناذر، ومنشأ التردد من إبانة الخبرين والفتاوى أن الهيئة غير مشروعة والركوب مشروع اختيارا، ففي الضرورة أولى. ومن احتمال اختصاص عدم مشروعيته بالمختار، ويحتمل فرضه في الناذر له على أربع، وبناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف.
وفيه أيضا: ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، وظاهر القاضي الصحة، ويلزمه طوافان (3).

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٣ س 1.
(2) الدروس الشرعية: ج 1 ص 393 درس 103.
(3) الدروس الشرعية: ج 1 ص 393 درس 103.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة