كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٣
إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم (1).
وفي الجمل والعقود (2) والمهذب (3) والإشارة (4) والغنية (5) والوسيلة (6) العكس، ويشعر به كلام الحسن، وهو أظهر ولأن الفرائض يقدم على النوافل إلا الراتبة قبلها، إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلا الذي سمعته الآن عن الرضا عليه السلام ولذا قال في التذكرة: وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام؟ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي (7).
(المطلب الثالث) (في كيفيته) الباطنة والظاهرة (ويجب فيه ثلاثة:) (أ: النية) ولا خلاف عندنا في وجوبها، وللشافعي وجهان (8). وفي المبسوط: الأفضل أن تكون مقارنة للاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل (9). وفي المختلف: فيه نظر، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط (10).
وحمله الشهيد (11) على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتي، والاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢ ب ١٦ من أبواب الاحرام ح ١.
(٢) الجمل والعقود: ص ١٣٣.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢١٩.
(٤) إشارة السبق: ص ١٢٦.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٢٠.
(٦) الوسيلة: ص ١٦١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٥ س ٨.
(٨) المجموع: ج ٧ ص ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤.
(11) الدروس الشرعية: ج 1 ص 339 درس 89.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة