إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم (1).
وفي الجمل والعقود (2) والمهذب (3) والإشارة (4) والغنية (5) والوسيلة (6) العكس، ويشعر به كلام الحسن، وهو أظهر ولأن الفرائض يقدم على النوافل إلا الراتبة قبلها، إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلا الذي سمعته الآن عن الرضا عليه السلام ولذا قال في التذكرة: وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام؟ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي (7).
(المطلب الثالث) (في كيفيته) الباطنة والظاهرة (ويجب فيه ثلاثة:) (أ: النية) ولا خلاف عندنا في وجوبها، وللشافعي وجهان (8). وفي المبسوط: الأفضل أن تكون مقارنة للاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل (9). وفي المختلف: فيه نظر، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط (10).
وحمله الشهيد (11) على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتي، والاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى