كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٥٥
أما الواجب - أعني طواف الحج - فيأتي، وأما المندوب وكأنه المراد هنا فالظاهر الاتفاق على جوازه كما في الإيضاح (1)، ولعل مثله الواجب بنذر وشبهه غير طواف الحج.
(لكنهما يجددان التلبية استحبابا) كما في السرائر (2)، وظاهر إطلاق الجمل والعقود (3) والجامع (4).
(عقيب صلاة الطواف) لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق (ع): إني أريد الجواز بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج، فقال: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لأطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، أن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، فقال: أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية (5).
وحسن معاوية بن عمار سأل الصادق (ع) عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (6).
والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما على الوقوف ولا يجب، كما هو ظاهر جمل العلم والعمل (7)، وظاهر المقنعة (8) والمراسم على القارن (9).

(١) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٦٢.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٢٢.
(٣) الجمل والعقود: ص ١٣١.
(٤) الجامع للشرائع: ص ١٨٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٦ ب ١٦ من أقسام الحج ح ١.
(٦) المصدر السابق ح ٢.
(٧) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٤.
(٨) المقنعة: ص 391.
(9) المراسم: ص 103.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة