كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٥٢
(وعقد الاحرام من ميقاته، الذي يمر عليه إن كان أقرب إلى مكة من منزله (أو) من (دويرة أهله إن كانت أقرب) إلى مكة، خلافا لمجاهد، فإنه قال: يهل من مكة (1). وزاد الشيخ في المبسوط رابعا: هو الحج من سنته (2).
قال الشهيد: وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات (3).
(وكذا القارن، ويستحب له بعد التلبية) إن عقد إحرامه بها أحد أمرين وإن عقده بأحد الأمرين استحبت التلبية، كما يأتي، والأمران (الاشعار) والتقليد.
فالاشعار يختص بالبدن، وهو (بشق) الجانب (الأيمن من سنام البدنة) التي يسوقها (وتلطيخ صفحته) تلك (بالدم) السائل بشقها ليشعر بكونها هديا.
ومن العامة من يشق الأيسر (4)، وينبغي أن تشعر باركة للأخبار، وقال الصادق (ع) ليونس بن يعقوب: فاستقبل بها القبلة وأنخها، ثم ادخل المسجد فصل ركعتين، ثم أخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن، ثم قل: بسم الله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني (5).
وفي حسن معاوية بن عمار: البدن يشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر (6).
(ولو تكثرت) البدن (دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا) فقد رخص له ذلك تخفيفا، فقال الصادق (ع) في صحيح حريز: إذا كانت بدن كثيرة فأردت

(١) المجموع: ج ٧ ص ١٠٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٠ درس ٧٩.
(٤) المجموع: ج ٨ ص ٣٦٠، والمحلى: ج ٧ ص ١١٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٩ ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 2، مع تفاوت يسير.
(6) المصدر السابق ح 4.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة