كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣
النافلة لها في أصل الكراهية وإن كانت أخف، والنهي عن كلام الدنيا في المسجد معروف، ولذا أطلق المصنف وغيره. وقال الشهيد: ويتأكد الكراهية في الشعر (1).
قلت: سأل علي بن يقطين الكاظم عليه السلام في الصحيح عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه (2). نعم ورد النهي عن انشاده في المسجد مطلقا، ففي الطواف أولى، إلا ما كان منه دعا أو حمدا أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله أو أمام أو موعظة. وزاد الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين، وكل ما يكره في الصلاة غالبا (3)، ولا بأس به.
(المطلب الثالث) (في الأحكام) (من ترك الطواف عمدا) فإن بقي وقته كطواف عمرة التمتع قبل أن يضيق الوقت عنها وعن الحج وطواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة والعمرة المفردة أبدا أتى به وبما بعده من السعي وغيره. وما في المسالك وغيره من احتمال تحقق الترك بنية الاعراض عنه ضعيف (4)، إلا أن ينوي عند نية النسك.
وإن لم يبق (بطل حجه) أو عمرته كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والشرائع (8) وغيرها للاجماع على ركنته كما في التحرير (9)، ولأنه

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٢ درس ١٠٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٤ ب ٥٤ من أبواب الطواف ح ١.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٢ درس ١٠٤.
(٤) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٢٣ س ٢٥.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٤٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٣.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٦١٧.
(8) شرائع الاسلام: ص 270.
(9) تحرير الأحكام: ص 99 س 12.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة