كراهية الخروج، وهو ظاهر التهذيب (1)، وموضع من النهاية (2) والمبسوط (3)، للأصل، والجمع بين حسن الحلبي (4) ومرسل موسى بن القاسم (5) والصدوق (6) وغيرها.
(و) على كل حال (لو) خرج محلا و (جدد) الاحرام بعمرة أخرى لما رجع لرجوعه في شهر آخر (تمتع بالأخيرة) وانقلبت الأولى مفردة، لما سمعته الآن من حسن حماد، ولارتباط عمرة التمتع بحجه، وظهور الآية (7) في الاتصال، ولعله اتفاقي.
وهل عليه حينئذ طواف النساء للأولى؟ احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة، ومن إخلاله منها بالتقصير (8). وربما أتى النساء قبل الخروج، ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب، وهو أقوى، وإن رجع في شهر الخروج دخل محلا.
وفي التهذيب (9) والتذكرة: إن الأفضل أن يدخل محرما بالحج (10)، لأن إسحاق ابن عمار سأل أبا الحسن (ع) - بعد ما مر - فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فقال (ع): كان أبي مجاورا هاهنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج (11).