كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤
والمروة من الأعطار، ويأتي استحباب مضغ الإذخر، وبه الأخبار (1).
وفي الفقيه: عن إبراهيم بن أبي سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر، فكتب: لا أحبه لك (2). وعن أبي علي أنه نفى البأس عن شم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهها ما لم يعتمد إليه (3).
(المطلب الخامس) (في أحكامه) أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه (يجب على كل داخل مكة الاحرام) للأخبار والاجماع على ما في الخلاف (4) وإن دخل في السنة مرتين أو ثلاث كما في المقنع (5)، وخبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام (6)، وفي الجامع (7) والتذكرة (8) يجب على كل داخل الجرم، وبه صحيح عاصم حميد سأل الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما قال: لا، إلا مريض أو مبطون (9).
(إلا المتكرر) دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، (كالحطاب) والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها للحرج. وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة: إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب ٣ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥١ ح ٢٦٦٥.
(٣) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٦.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٦ المسألة ٢٢٢.
(٥) المقنع: ص ٨٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٩ ب ٥٠ من أبواب الاحرام ح ١٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ١٧٦.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٧ ب ٥٠ من أبواب الاحرام ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٠ ب 51 من أبواب الاحرام ح 2.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة