كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٩
العمرة (1). وعن علي بن بابويه: فواتها بالزوال منه قبل طهر الحائض (2)، لما تقدم من صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) (3)، وكان مثل ذلك مراد المفيد (4).
وهذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم (ع) (5) وبما مر. وما يأتي من الأخبار.
وفي المقنع (6) والمقنعة: الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف والسعي (7) وبه أخبار كثيرة، كصحيح العيص سأل الصادق (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية بعد صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: له ما بينه وبين غروب الشمس (8).
وقوله (ع) لعمر بن يزيد: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة (9). وخبر موسى بن عبد الله سأله (ع) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، فقال: لا متعة له، يجعلها حجة مفردة (10).
ويعارضها مع ما مر وما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) إلى متى يكون للحاج عمرة؟ فقال: إلى السحر من ليلة عرفة (11). وخبر مرازم بن حكيم سأله (ع) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى (12). وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب

(١) نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٥٨٢.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢١٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٦ ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ١٤.
(٤) المقنعة: ص ٤٣١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٥ ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٩.
(٦) المقنع: ص ٨٥ (٧) المقنعة: ص ٤٣١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٢ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٠.
(٩) المصدر السابق ح ١٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٦ ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ١٠.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٢ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٣ ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 14.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة