كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٤
(ولا غسله) كما في الإقتصاد (1) وفاقا للسرائر (2) والكافي (3) والجامع (4) للأصل، وعموم أدلته، وخصوص الأخبار هنا، وكونه للتنظيف. وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد، وتهل بالحج بغير صلاة (5).
وفي خبر الشحام: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى (6).
وزاد الشيخ (7) وابن إدريس (8) والمصنف في التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى أنها تتوضأ (11).
(المطلب الثاني) (في مقدمات الاحرام) (يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع) كما في المصباح (12) ومختصره والسرائر (13) والوسيلة (14) والمهذب (15) والجمل والعقود (16) والنافع (17) والشرائع (18) والجامع (19).

(١) الإقتصاد: ص ٣١١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٢٢.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢٢١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٥ ب ٤٨ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٦) المصدر السابق ح ٣.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٠.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٦٢٢.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٤ س ٢٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٩ س ١٣.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٥ س ١٩.
(١٢) مصباح المتهجد: ص ٦١٧ س ٦.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٢٢.
(١٤) الوسيلة: ص ١٦٠.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ٢١٥.
(١٦) الجمل والعقود: ص ١٣٣.
(١٧) المختصر النافع: ص 81.
(18) شرائع الاسلام: ج 1 ص 244.
(19) الجامع للشرائع: ص 181.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة