كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٣
ما دل على قضائه الصلاة الفائتة، وهما أولى لشرع النهاية فيهما في حياة المنوب، فعند الموت أولى، وعموم خبر ابن مسلم (1) وصحيح عمر بن يزيد (2)، وقد يفهم منه إجزاء قضاء غير الولي مع وجوده، والأحوط أن لا يقضيهما غيره. وإن كان بمكة.
وإن فاتتاه مع الطواف فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة؟
الأقوى الوجوب، لما يأتي من صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله (3).
(المطلب الثاني) (في سننه) المشروعة قبله وفيه (يستحب الغسل لدخول مكة) كما مر في الطهارة، وقد أمضينا خلاف الخلاف وأن فيه الاجماع على العدم (4)، ولم يذكر غسل دخول الحرم لاحتمال الاتحاد، لمضمر ذريح سأله عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال:
لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكة فلا بأس (5). ولأن دخول الحرم قد يكون مقدمة للوقوف، والمستحب إيقاعه قبل دخولها كما هو شأن كل غسل يستحب للمكان، كما قال الصادق عليه السلام في خبر محمد الحلبي: إن الله عز وجل يقول في كتابه: و " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٧ ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٢.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٥ المسألة ٦٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة