بوجوب لبس الثوبين مع الامكان، مع احتمال أن لا يكون الواجب إلا الثوبين المعهودين، وهما غير المخيطين، إذ لو سلم الاتفاق فعليهما.
والأحوط عندي التجنب لنير ضرورة، ومنها أن لا يكون له ثوب إلا رداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر إما بقباء أو سراويل أو نحوهما، فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة. ثم الظاهر أنه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخص له وإن لم ينص عليه في الأخبار، وإلا لم يجز النكس أو القلب وعدم إدخال اليدين في الكمين، وصرح بذلك المصنف في التذكرة (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والشيخ في الخلاف، ونفى عنه الخلاف إذا توشح به (4).
(المطلب الرابع) (في المندوبات والمكروهات) في الاحرام (و) بعده (يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل) وفاقا للمشهور للأخبار والاجماع كما هو الظاهر، ولا يجب كما في التهذيب (5) للأصل، وفي الخلاف ولم أجد من ذكر كونه فرضا (6)، وفي المصباح (7) ومختصره، وفي أصحابنا من قال: الاجهار فرض.
قلت: ودليله ظاهر الأمر في الأخبار، وجوابه الحمل على الندب، خصوصا نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: واجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار (8) وإلا وجب