والشرائع (1) للأصل والاحتياط.
(والنفقة الزائدة) على نفقة الحضر (على الولي) في ماله كما في المبسوط (2) والجواهر (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والمعتبر (6)، لأنه عزم أدخله عليه، ولأنها أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه.
وللعامة قول: بكونها في مال الصبي كأجرة معلمه (7) والفرق أن التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر، ولو فاته لم يدركه، بخلاف الحج والعمرة.
(الثاني:) (الحرية) وهي شرط الوجوب للأصل، والأخبار، وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك شيئا، ولا يقدر على شئ، وإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10).
(فالعبد) بل المملوك (لا يجب عليه الحج) ولا العمرة (وإن أذن مولاه) وبذل له الزاد والراحلة (ولو تكلفه بإذن) صح إجماعا (ولم يجزئه عن حجة الاسلام) إن استطاع بعد العتق (إلا أن يدرك عرفة أو) اختياري (المشعر معتقا) مستطيعا. أما عدم الاجزاء فعليه الاجماع والأخبار (11) والاعتبار. وأما الاجزاء إذا أدرك المشعر فيدل عليه ما مر والأخبار (12). وفي