قريبة من مكة (1).
وفي مرسل أبان: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرما، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة (2).
وفي حسن حماد بن عيسى: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان، أو إلى الطائف، أو إلى ذات عرق خرج محرما، ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى، قال:
فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال (ع): إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته (3).
ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الأصل وانتفاء الحرج في الدين، [ومرسل موسى بن القاسم على الوجه المتقدم] (4) ومرسل الصدوق يحتمله (5) والجهل.
وفي السرائر (6) والنافع (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) وموضع من التحرير (10)