كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١١١
الامتناع منه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير، وليس فيها ما يخالفها، فدل على إجماعهم على ذلك، وأيضا قوله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فحكم بأن مال الابن مال الأب، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج (1) إنتهى.
ولعله أراد بالأخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده (2)، لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة، في الحج بطريقين: أحدهما طريق موسى بن القاسم، والآخر طريق أحمد بن محمد بن عيسى (3)، وفي المكاسب من طريق ثالث، وهو طريق الحسين بن سعيد (4). وإذا اعتبرت طرق (5) الشيخ إلى كل عن موسى وأحمد والحسين تضاعف.
ويجوز أن تضم إليها قول أبي جعفر عليه وسلم في خبر ابن مسلم: إن في كتاب علي عليه وسلم: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء (6). وخبر ابن سنان سأل الصادق عليه وسلم عن الوالد أيزد من مال ولده شيئا؟
قال: نعم، ولا يزد الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه (7). لكنهما مخصوصان، نحو ما مر من الأخبار بقدر الحاجة.
(البحث الرابع:) (إمكان المسير) قال في المنتهى: قد اتفق علماؤنا على اشتراط ذلك، وخالف فيه بعض

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٠ المسألة ٨.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥ ح ٤٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦ ح ٤٥.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٣٤٥ ح ٩٦٧.
(٥) في خ: " طريق ".
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ١٩٤ - ١٩٥ ب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ١٩٥ ب 78، من أبواب ما يكتسب به وفيه: " أيزرأ من مال ولده ... قال: نعم ولا يزرأ... " ح 3.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة