والمنتهي (1) والتحرير (2) فألغوا النقل وأوقعوه عن المنوب وأعطوا النائب المسمى كاملا، لأن الأفعال كلها استحقت للمنوب بالاحرام عنه، فلا يؤثر العدول، كما لا يؤثر فيه نية الاحلال، بل تبعت الاحرام، وهو مجرد دعوى، كمن يدعي أنه لا يؤثر العدول في النية في الصلاة. ولخبر ابن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام في رجل أعطى مالا يحج به عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال (3). وهو مع الضعف يحتمل أن ثوابه له، ولما فسدت الأفعال، فالظاهر أنه لا يحل إلا بفعلها ثانيا.
(مسائل) خمس عشرة:
(أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل) إن كان حج الاسلام فاتفاقا، وإن كان غيره فعلى الخلاف الماضي، (فإن لم يعين القدر) للأجرة (أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن) إلى مكة من الميقات فما قبله مما يمكن الاستئجار منه على المختار، وعلى القول الآخر من بلد الموت، وإن عين الأجير دون الأجرة فمن حيث يرضى بأي قدر يرضى إن خرج من الثلث، وإلا استؤجر غيره.
(وإن كان) الموصى به (ندبا فكذلك) يخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن (من الثلث) وإن شهد الحال بالاخراج من بلد اتبع إن وفى الثلث.
(ولو عينه) أي القدر (فإن زاد) على أقل ما يستأجر به ولم يجز الوارث (أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب)، والواجب غير حجة الاسلام على قول.