كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٤٩
(المطلب السادس) (في شرائط النيابة) وهي قسمان:
أحدهما: ما يتعلق بالنائب أو المنوب (وهي ثلاثة: كمال النائب) بالعقل والبلوغ والتميز (وإسلامهما، وعدم شغل ذمته بحج واجب) في عام النيابة.
(فلا يصح نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز) اتفاقا وإن أحرم به الولي قصرا للنص على اليقين، وهو حجة به هن نفسه.
(ولا المميز) بمعنى أله لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب، ولا ذمة الولي والوصي (على رأي) وفاقا للمشهور، لخروج عباداته عن الشرعية، وإنما هي تمرينية، فلا يجزئ عمن يجب عليه أو يندب إليها، لأن التمرينية وإن استحق الثواب عليها ليست بواجبة ولا مندوبة؟ لاختصاصهما بالمكلف، ولا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نياتها. نعم، إن حج عن غيره استحق الثواب عليه، وحكي في الشرائع (1) والتذكرة (2) قول بالصحة، لصحة عباداته، ويدفعه أن الصحة تمرينية.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٩ س 23.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة