له، يجعلها عمرة مفردة (1). وفي صحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر (ع) عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فقال:
يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، ولا شئ عليه (2).
وأجاد الشيخ حيث جمع بين الأخبار بحملها على مراتب الفضل (3). فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية، فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل له العدول إلى الحج، ثم ليلة عرفة، ثم يومها إلى الزوال، وعند الزوال منه يتعين العدول لفوات الموقف غالبا.
وينبغي أن يخص ذلك بغير حجة الاسلام ونحوها في تعين المتعة، وإلا لم يجز العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطراري عرفة كما هو ظاهر ابن إدريس (4)، ويحتمله كلام أبي الصلاح (5)، أو بفوات اختياريها كما في الغنية (6) والمختلف (7) والدروس (8)، لصحيح زرارة المتقدم آنفا، وليس نصا في المتعة المتعينة.
(وشروط الافراد ثلاثة: النية) كما عرفتها في التمتع (ووقوع الحج) بجميع أفعاله (في أشهره) خلافا لأبي حنيفة وأحمد والثوري، فأجازوا الاحرام به قبلها (9).