أهله حلالا إحرام عليه، ولا مدخل للشرط في سقوطه، بل ولا سقوط إلا باعتبار ما يقال: يجب المضي في النسك إذا أحرم به، نعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه إلا مع الشرط في وجه عرفته.
(المطلب السادس) (في تروكه) الواجبة فقد مضت في المندوبة (والمحرم) من الأفعال على المحرم (عشرون) لكن العاشر منها إنما يحرم عليه في الحرم، ولا مدخل للاحرام في حرمته.
وعد في التذكرة (1) والتحرير (2) منها عوض الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرائع (3)، بناء على خروجه بالموت عن الاحرام. وحصرها في التبصرة في أربعة عشر (4) كالنافع بإسقاط الحناء والسلاح، والنظر في المرآة، واخراج الدم، والاكتحال بالسواد ولبس الخاتم (5). وأسقط في الإرشاد (6) والمنتهى الحناء والسلاح فصارت ثمانية عشر (7). ولكل وجه كما سيظهر إن شاء الله. ويأتي أن في قلع الضرس شاة، وهو لا يستلزم الحرمة.
وفي المنتهى: يجوز له أن يقطع ضرسه مع الحاجة إليه، لأنه تداو وليس بترفة فكان سائغا كشرب الدواء. ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم، لا بأس به (8)، انتهى.
وأفتى بمضمونه في المقنع (9)، وكذا عن أبي علي (10) ولم يوجبا شيئا.