كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٣٦
(المطلب الخامس) (في) تفصيل (شرائط النذر وشبهه) وما (يترتب عليه) (1) الصحة.
(قد بينا اشتراط التكليف، والحرية، والإسلام، وإذن الزوج خاصة) دون الأب، بناء على أن إذنه ليس بشرط للانعقاد وإن كان له الحل، (فلا ينعقد نذر الصبي) وإن بلغ عشرا (ولا المجنون) حين النذر (ولا السكران) فإنه كالمجنون والغافل، ومؤاخذته بما يجنيه أو يتركه إنما هي لمؤاخذته على اختياره شرب المسكر.
(ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل ولا النائم ولا العبد إلا بإذن المولى) لأنه مملوك المنافع لا يقدر على شئ، فالمراد بالحرية ما يشتمل (2) حكمها (ومعه) أي إذنه (ليس له منعه) بعد، كما ليس له منعه من سائر الواجبات.
وفي التحرير (3) والمنتهى: إنه يجب عليه إعانته بالحمولة مع الحاجة، لأنه السبب في شغل ذمته (4)، وفيه نظر، وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من مبادرة

(١) في خ: " ترتب على ".
(٢) في خ: " يشمل ".
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٨ س ٢٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٧٥ س 4.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة