أن تشعرها، دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر (1). وفي خبر جميل: إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى (2).
وقال (ع) في خبر جابر: إنما استحسن إشعار البدن، لأن أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك (3).
وبالجملة، فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع أفضل، لنحو قول الصادق (ع) في حسن معاوية: البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها (4). وفي صحيحه: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها (5).
ولا يتعين الجمع وإن اقتصر عليه في النهاية (6) والمبسوط (7) والتهذيب (8) والاقتصاد (9) للأصل، ونحو قوله (ع) في صحيح معاوية: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (10).
(أو التقليد: بأن يعلق في رقبته نعلا صلى) هو (فيه) لخبري معاوية المتقدمين، وصحيح آخر له عنه (ع): تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه (11). ونص