الاستطاعة بعد المجاورة، وكأن نوى استيطان غير مكة، أو انتسب إلى غيرها وإن لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ينو الآن استيطان مكة أبدا. وقيل مطلقا (1).
(بل يخرج إلى الميقات) أي ميقات عمرة التمتع، أي المواقيت شاء كما يعمه الاطلاق هنا، وفي النهاية (2) والمقنع (3) والمبسوط (4) والشرائع (5) والارشاد (6) ويقتضيه الدليل. إذ لا خلاف في أن من مر على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهله.
وما في الخلاف (7) والمقنعة (8) والكافي (9) والجامع (10) والنافع (1 1) والمعتبر (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) وموضع من النهاية (16) وبعض الأخبار (17) من إحرامه من ميقات أهله أو بلده، فالظاهر الاحتراز عن مكة.
(ويحرم لتمتع حجة الاسلام) بعمرتها من الميقات - مع الامكان - لا من غيره وفاقا للمعظم، لعموم أدلة الاحرام منه بعمرة التمتع، وخصوص نحو خبر سماعة سأل أبا الحسن (ع) عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء (18). وقول أبي جعفر (ع) في مرسل حريز:
من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا، أراد أن يحج عن