نعم، إن كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشئ من الأفعال من الطواف والوقوف ونحوهما، اتجه عدم الاجزاء للنهي المفسد، فليحمل عليه إطلاق الأصحاب، واحتمال الاجزاء لتعلق النهي بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا، ويحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء على أن شرط (1) الوجوب انتفاء الخوف والمشقة عند المسير، ولم ينتفيا إلا بعده، مع عموم النصوص على الوجوب على من استطاع.
(الرابع: اتساع الوقت لقطع المسافة، فأداء المناسك.
(فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لادراك المناسك، عادة (سقط) عنه (في عامه) إجماعا، (ولو مات حينئذ لم يقض عنه) عندنا، خلافا لأحمد في رواية (2)، بناء على زعمه الاستقرار بالزاد والراحلة حسب.
(وكذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل، يجعل منزلين أو منازل منزلا (وعجزه عن ذلك، أصلا أو بلا مشقة شديدة عليه، (ولو قدر) على الطي ومن غير مشقة شديدة (وجب، فإن أهمل استقر عليه، فإن مات قبل الأداء قضى عنه.
(مسائل) سبع:
(أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم) لوجوب المبادرة كما مر (واستقر الحج في ذمته، والمراد بالحج ما يعم النسكين أو أحدهما، فقد تستقر العمرة وحدها، وقد يستقر الحج وحده، وقد يستقران.
(و) معنى الاستقرار أنه (يجب عليه) حينئذ (قضاؤه " أي فعله (متى تمكن منه على الفور ولو) لم يتمكن إلا (مشيا) بأن لا يتمكن من