وينص عليه خصوص خبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته، ثم تبدوا له الحاجة، فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق، وإلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج (1).
وقول الصادق (ع) في مرسل الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما (2). ونحوه في حسن حماد الآتي.
ولهذه الأخبار قيد الفاضلان حرمة الخروج بالافتقار إلى تجديد العمرة (3) مع أن الظاهر إن حرمة الخروج لارتباط العمرة بالحج، واتصالها به من غير تخلل عمرة أخرى بينهما، فإذا لم يفتقر إليه لم يحرم الخروج.
والأحوط القصر على الضرورة، وأن لا يخرج معها إلا محرما بالحج، إلا أن يتضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول الزمان، خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة، ولاحتمال أن لا يمكنه العود إلى مكة للاحرام به. ولنحو ما مر من خبري علي بن جعفر (4) وخبر حفص بن البختري عن الصادق (ع) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فليغتسل، وليهل بالاحرام بالحج، وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (5).
وللحلبي في الحسن إذ سأله عن متمتع يريد الخروج إلى الطائف، قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما، ولا يتجاوز الطائف، أنها