(المطلب الثاني) (في أنواع الحج) (وهي ثلاثة): بالنصوص (1) والاجماع (تمتع، وقران، وإفراد)،.
(أما التمتع: فهو فرض) من استطاع من (من نأى عن مكة) لا يجزئه غيره اختيارا للأخبار، وهي كثيرة، والاجماع كما في الإنتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) وظاهر المعتبر (7)، وحكى القاضي في شرح الجمل (8) خلافه عن نفر من الأصحاب.
وحد النائي، البعد عنها (باثني عشر ميلا من كل جانب) كما في المبسوط (9) والاقتصاد (10) والتبيان (11) ومجمع البيان (12) وفقه القرآن (13) وروض