كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٤
(الفصل الأول) (في الاحرام) (وفيه مطالب) ستة:
(الأول:) (في تعيين المواقيت) أي الأمكنة المحدودة شرعا للاحرام منها (1).
(إنما يجوز الاحرام) اختيارا (من المواقيت) إلا إذا لم يؤد الطريق إليها، (وهي ستة) فإن المنزل الأقرب غير محدود، فالميقات (لأهل العراق العقيق) بالاجماع والنصوص، وكذا الباقية.
وهو في اللغة: كل واد عقه السيل - أي شقه - فأنهره ووسعه، وسمي به أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات، وهو واد يتدفق سيله في غوري تهامة كما في تهذيب اللغة (2).
وفي صحيح عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السلام: إنه نحو من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة (3). وفي الفقيه عنه عليه السلام: أول العقيق بريد البعث، وهو بريد دون

(١) في خ: " هاهنا ".
(٢) تهذيب اللغة: ج ١ ص ٥٩ مادة " عق ".
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٣ ب 4 من أبواب المواقيت ح 6.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة