كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٢
والتذكرة (1).
(فإن تعذر) ولو بضيق الوقت (استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد) الاحرام من غير مكة، كما أن من ترك الاحرام من أحد المواقيت يحرم من حيث أمكنه، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (ع) عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (ص)، فقد تم إحرامه (2).
وأما استئناف إحرام آخر من غير مكة فهو خيرة المحقق (3)، ولعله لفساد إحرامه الأول لوقوعه من غير ميقاته لا لعذر، وهو ممنوع.
واجتزأ الشيخ بإحرامه الأول (4)، للأصل، ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة وفي العذر لأن النسيان عذر، وهو الأقوى (5)، وخيرة التذكرة (6).
وأما إن تعمد الاحرام من غير مكة فإن أمكنه استئنافه منها استأنف، وإلا بطل حجه، ولم يفده الاستئناف من غيرها، جهل الحكم أو لا، كما يقتضيه الاطلاق.
والظاهر أن الجاهل معذور؟ لتظافر الأخبار بعذره إذا أخر الاحرام عن سائر المواقيت، ثم لا دم على المحرم بالحج من غير مكة لعذر هذه المخالفة للأصل، خلافا للشافعي فأوجبه إن أحرم من (7) الحرم في وجه (8).
(ولا يسقط الدم) أي دم المتعة عمن أحرم بالحج من غير مكة، ولو من الميقات، ولا عمن أحرم من مكة ولو مر على الميقات بعده قبل الوقوف، لأن الدم

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٣٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٥ ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٧، والمختصر النافع: ص ٧٩، والمعتبر: ج ٢ ص ٧٨٢.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٩.
(٥) في خ " أقوى ".
(٦) تذكرة الفقهاء: ١ ص ٣٢٠ س ٣٧.
(٧) في خ " من لكل قطعا وإن أحرم من ".
(٨) المجموع: ج ٧ ص ٢٠٩.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة