عندنا نسك لا جبران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي (1)، ولذا أسقطه عن الأول قطعا، وعن الثاني في وجه. وهو خيرة المبسوط (2)، وهو يعطي كما في الدروس (3) سقوطه عن الأول بطريق الأولى مع نصه (4).
ونص الخلاف (5) على أنه نسك، ونص الخلاف على عدم سقوطه عنهما (6).
وتردد المحقق في الشرائع (7) والمصنف في المختلف (8).
(وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج) إذا أتم أفعال العمرة (من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله) أي الحج، بأن يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج، ولا يعود إلا بعد شهر وفاقا للشرائع (9)، لنحو قول أبي جعفر (ع) لزرارة في الصحيح إذ سأله كيف أتمتع؟ - إلى أن قال: - وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (10).
وفي صحيح آخر له وهو محتبس: ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج (11).
وقول الصادق (ع) في صحيح معاوية بن عمار: أوليس هو مرتبطا بالحج؟ لا يخرج حتى يقضيه (12).
وفي حسن حماد بن عيسى: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج (13).